.
إِنَ�' الصَ�'فَا وَال�'مَر�'وَةَ مِن�' شَعَائِرِ اللَ�'هِ
الآية، ولا يعيد هذه الآية بعد ذلك، ثم يصعد على الصفا، ويستقبل القبلة، ويرفع يديه، ويكبر الله ويحمده، ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، انجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو بعد ذلك، ثم يعيد الذكر مرة ثانية، ثم يدعو، ثم يعيد الذكر مرة ثالثة.
فإذا نزل من مزدلفة إلى مكة، وطاف وسعى، ثم خرج ورمى فلا حرج، ولو رمى ثم حلق قبل أن ينحر، فلا حرج، ولو رمى، ثم تزل إلى مكة وطاف وسعى فلا حرج، ولو رمى ونحر وحلق، ثم نزل إلى مكة وسعى قبل أن يطوف فلا حرج. المهم أن تقديم هذه الأنساك الخمسة بعضها على بعض لا بأس به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر يومئذ إلا قال:
وَاذ�'كُرُوا اللَ�'هَ فِي أَيَ�'امٍ مَع�'دُودَاتٍ فَمَن�' تَعَجَ�'لَ فِي يَو�'مَي�'نِ فَلَا إِث�'مَ عَلَي�'هِ وَمَن�' تَأَخَ�'رَ فَلَا إِث�'مَ عَلَي�'هِ لِمَنِ اتَ�'قَى
فيبيت الحاج بمنى ليلة الحادي عشر، وليلة الثاني عشر، ويجزئ أن يبيت في هاتين الليلتين معظم الليل.
وكان الصحابة يتحينون الزوال، فإذا زالت الشمس رموا، ولو كان الرمي قبل الزوال جائزا، لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، إما بفعله، أو قوله، أو إقراره، ولما اختار النبي صلى الله عليه وسلم وسط النهار للرمي، وهو شدة الحر، دون الرمي في أوله الذي هو أهون على الناس.
وَأَتِمُ�'وا ال�'حَجَ�' وَال�'عُم�'رَةَ لِلَ�'هِ
والرمي من أفعال الحج، فلا يجوز الإخلال به، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لضعفة أهله أن يوكلوا من يرمي عنهم، بل أذن لهم بالذهاب من مزدلفة في آخر الليل، ليرموا بأنفسهم قبل زحمة الناس، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن للرعاة الذين يغادرون منى في إبلهم، لم يأذن لهم أن يوكلوا من يرمي عنهم. بل أذن لهم أن يرموا يوما ويدعوا يوما ليرموه في اليوم الثالث، وكل هذا يدل على أهمية رمي الحاج بنفسه، وأنه لا يجوز له أن يوكل أحدا، ولكن عند الضرورة لا بأس بالتوكيل، كما لو كان الحاج مريضا أو كبيرا لا يمكنه الوصول إلى الجمرات، أو امرأة حاملا تخشى على نفسها أو ولدها، ففي هذه الحال يجوز التوكيل.
.
إلا إذا كانت المرأة حائضا أو نفساء، وقد طافت طواف الإفاضة، فإن طواف الوداع يسقط عنها، لحديث ابن عباس:
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قـيل له: "إن صفية قد طافت طواف الإفاضة قال "فلتنفر إذن"
وكانت حائضا.